مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٩ - جواز إبدال الثوبين
الحرمة أيضا ، بل أكثر استعمالاتها فيه فيها ، وكذا لفظ « لا ينبغي ».
وأمّا الحمل لأجل الجمع فيتوقّف على تماميّة دلالة أدلّة الجواز ، وهي ممنوعة ، لأنّ الأصل لا أثر له في مقابل ما مرّ ، والخطاب في الصحيحة الأولى [١] إلى الرجل حتما أو احتمالا متساويا ، وهو غير ما نحن فيه ، مع أنّه على فرض الإطلاق تكون عامّة بالنسبة إلى ما تقدّم مطلقة ، فيجب تخصيصها به.
وهو الجواب عن الثانية أيضا ، فإنّها مطلقة بالنسبة إلى حال الإحرام وغيره ، وجعلها ظاهرة الورود في حال الإحرام لا وجه له ، إذ لا سبيل إلى ذلك الظهور أصلا.
وكذا الجواب عن الثالثة ، لعمومها بالنسبة إلى الثياب.
فظهر أنّ الأقوى هو القول الأول ، وبه المعوّل.
ز : يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين ، بلا خلاف فيه كما في المفاتيح [٢] وشرحه ، للأصل الخالي عن المعارض ، ولصحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة في الفرع الخامس.
وصحيحة الحلبي : عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال : « نعم ، والثلاثة إن شاء يتّقي بهما الحرّ والبرد » [٣] ، وقريبة منها روايته [٤].
ح : يجوز له إبدال الثوبين ، للأصل ، وصحيحة ابن عمّار : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم
[١] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ٢.
[٢] المفاتيح ١ : ٣١٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٢ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٢ أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١.