مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٤ - بيان الأقوال في ما لو منع الحيض أو النفاس المرأة المتمتعة من الطواف وسائر أفعال العمرة لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر
لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » [١].
والثاني : ما حكي عن عليّ بن بابويه والحلبي وابن زهرة والإسكافي [٢] ، وهو أنّها لا تعدل ، بل مع الضيق تؤخّر طواف العمرة فتسعى ، ثم تحرم بالحجّ ، ثم تقضي مناسكها للحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، وعن الغنية الإجماع عليه [٣].
للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة البجلي والعلاء وابن رئاب [٤] ورواية عجلان [٥] المتقدّمتين.
ورواية أخرى لعجلان : « إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء ، ثم أحلّت من كلّ شيء » [٦].
وثالثة : متمتّعة دخلت مكّة فحاضت ، فقال : « تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد » [٧].
ومرسلة يونس : عن امرأة متمتّعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع
[١] الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٥ أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٤.
[٢] حكاه عن علي بن بابويه في الدروس ١ : ٤٠٦ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢١٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، حكاه عن الإسكافي في الدروس ١ : ٤٠٦.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨.
[٤] الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٤٤٦ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩١ ـ ١٣٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٣١٢ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٢.
[٦] الكافي ٤ : ٤٤٧ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٩٤ ـ ١٣٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٣١٤ ـ ١١١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٣.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٣٩ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٠.