مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٦ - استحباب تكرار المعتمر التلبية حتى يشاهد بيوت مكة
العامّ المطلق بالخاصّ.
وهاهنا أخبار أخر أيضا دالّة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام ، كصحيحة ابن عمّار [١] ومرسلة الفقيه [٢] ، أو عند بيوت ذي طوى ، كرواية أبي خالد [٣] ، أو إذا رأى بيوت ذي طوى ، كموثّقة يونس بن يعقوب [٤] ، أو حيال عقبة المدنيّين ، كرواية الفضيل [٥] ، ولكن لم يظهر بها عامل ، فرفع اليد عنها للشذوذ لازم.
ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب ، وفاقا في الأول لظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٦] ، وفي الثاني لوالد الصدوق والشيخ والوسيلة والمفاتيح [٧] وشرحه ، واستحسنه في المدارك [٨] ، بل محتمل الأكثر كما قيل [٩] ، وفي الثالث لظاهر الأكثر وصريح بعضهم [١٠] ، كلّ ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض.
[١] الكافي ٤ : ٥٣٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٩.
[٣] التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣١١ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٨.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٤ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٤ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٣ ، التهذيب ٥ : ٩٦ ـ ٣١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٥ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.
[٦] الخلاف ٢ : ٢٩٣.
[٧] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٦٦ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٧ ، الوسيلة : ١٦١ ، المفاتيح ١ : ٣١٦.
[٨] المدارك ٧ : ٢٩٥.
[٩] في كشف اللثام ١ : ٣١٦.
[١٠] كالمفيد في المقنعة : ٦٣.