مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٩ - السادس قتل هوام الجسد والثوب
في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » [١] ، حيث إنّ لفظة : « ينبغي » ، وعموم الشيء المنفيّ وشموله للعقاب ، ظاهران في عدم التحريم.
والأخرى ، وفيها : « ولا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره » [٢].
ورواية زرارة : « لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقّة في الحرم » [٣].
والأخرى : عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراده؟ قال : « نعم » [٤] ، وفي بعض النسخ : إذا رآه ، ونحوها المرويّ في مستطرفات السرائر صحيحا [٥] ، إلاّ أنّ فيه : إذا آذاه ، مكان : إذا أراده.
ولا يخفى أن الأخيرة لا تعارض رواية أبي الجارود ، لاختلاف الموضوع ، وأخصّ مطلقا من الصحيحة الأولى ، لاختصاصها بالبقّة والبرغوث ، ومنهما بصورة إرادة الأذى للمحرم ، ومقتضى الجمع : إخراج هذه الصورة من الحرمة ، فهي خارجة قطعا.
ثم الروايات الثلاث الأخرى أعمّ من وجه من الصحيحة ، لعموميّة الأولى من الثلاثة من جهة الشيء ، والباقيتين من حيث إنّهما يشملان المحرم وغيره ، وعموميّة الصحيحة بالنسبة إلى الدواب ، ومقتضى القاعدة : الرجوع في مورد التعارض ـ وهو مثل هوام الجسد للمحرم ـ إلى الأصل ، وهو جواز القتل ، سيّما مع كونه ـ كما قيل [٦] ـ مخالفا للعامّة.
فلو لا رواية أبي الجارود المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ بالعمل لقلنا بذلك
[١] الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ٧٦١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٤.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٣.
[٥] مستطرفات السرائر : ٣٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٧.
[٦] الحدائق ١٥ : ٥٠٨.