مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٥ - بطلان النكاح بعقد المحرم لنفسه أو لغيره
الماء ».
المسألة الرابعة : يجوز للمحرم أن يطلّق زوجته ، للأصل ورواية حمّاد بن عثمان : عن المحرم يطلّق؟ قال : « نعم » [١].
وأبي بصير : « المحرم يطلّق ولا يتزوّج » [٢].
ويجوز له مراجعة المطلّقة الرجعية بلا خلاف ، لأنّها ليست بالتزويج المنهيّ عنه.
وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد : عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : « نعم » [٣].
وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسرّي ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ، للأصل والإطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم [٤] ، وهو ضعيف.
المسألة الخامسة : لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا ، ويجب التفريق ، بالإجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى [٥] ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار [٦].
وصحيح محمّد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك
[١] الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٠ ، التهذيب ٥ : ٣٨٣ ـ ١٣٣٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٧ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٣ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٨ ـ ١٥٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣١ ـ ١١٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤١ أبواب تروك الإحرام ب ١٦ ح ١.
[٤] انظر المسالك ١ : ١٠٩.
[٥] المنتهى ٢ : ٨٠٩.
[٦] الوسائل ١٢ : ٤٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٥.