مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨ - تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ومؤنة العيال
عقبة [١].
وعن الرابع أولا : أنّ الظاهر منه أنّ الدين معجّل.
وثانيا : أنّه لا دلالة فيه على تأخير الحجّ من قضاء الدين.
وثالثا : أنّه غير المتنازع فيه ، لأنّ المستفاد من قوله : « يقضي سنة ويحجّ سنة » أنّ هذا الشيء الحاضر ممّا يعتاد أن يحضر كلّ سنة ، كغلّة ضياع ، أو ربح تجارة ، وأمثالهما.
وعلى هذا ، فإن كان الدين معجّلا يجب قضاؤه ولا يجب الحجّ وليس من المتنازع فيه ، وإن كان مؤجّلا ـ فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الأجل ـ يجب عليه الحجّ إجماعا ، ولا نزاع فيه أيضا.
المسألة السابعة : لو بذل له الزاد والراحلة ، ومئونة عياله ذاهبا وعائدا صار مستطيعا مع استكمال باقي الشرائط ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح الخلاف والغنية [٢] وظاهر المنتهى والتذكرة [٣] ، لصدق الاستطاعة الموجبة للحجّ كتابا وسنّة ، والقدرة والإطاقة الموجبتين له في بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصوص المستفيضة ، كصحاح محمد [٤] وابن عمّار [٥] وهشام [٦] ،
[١] التهذيب ٥ : ٤٤١ ـ ١٥٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٩ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٣.
[٢] الخلاف ٢ : ٢٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٥٢ ، التذكرة ١ : ٣٠٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٣ ـ ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ١٨ ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٣.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٥٩ ـ ١٢٥٦ ، التوحيد : ٣٥٠ ـ ١١ ، الوسائل ١١ : ٤٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٧