مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٥ - بيان الأقوال في ما لو منع الحيض أو النفاس المرأة المتمتعة من الطواف وسائر أفعال العمرة لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر
الناس إلى منى ، فقال : « أوليس هي على عمرتها وحجّتها؟! فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحجّ » [١].
وصحيحة الحلبي : « ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ، ثم يهللن بالحجّ يوم التروية ، وكانت عمرة وحجّة ، فإن اعتللن كنّ على حجّتهنّ ولم يضررن بحجّتهن » [٢].
وصحيحة الكاهلي : عن النساء على إحرامهن؟ فقال : « يصلحن ما أردن أن يصلحن » إلى أن قال : « فإذا قضين طوافهنّ وسعيهنّ قصّرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحجّ ، فكانت عمرة وحجّة ، وإن اعتللن كنّ على حجّهنّ ولم يفردن حجّهن » [٣].
والثالث : التخيير بين الأمرين ، حكي عن الإسكافي [٤] ، واحتمله بعض متأخّري المتأخّرين [٥] ، للجمع بين الأخبار.
والرابع : ما استحسنه في الوافي والمفاتيح [٦] ، وهو : أنّها إن أحرمت بالمتعة قبل الحيض تمتّعت ، كما في القول الثاني ، وإن حاضت قبل الإحرام أفردت ، كما في القول الأول ، وبه جمع بين أخبار الطرفين.
واستدلّ له برواية أبي بصير في المرأة المتمتّعة « إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع
[١] الكافي ٤ : ٤٤٧ ـ ٧ ، الوسائل ١٣ : ٤٥١ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٨.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١١ : ٢٩٧ أبواب أقسام الحجّ ب ٢١ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤١ ـ ١١٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٢ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٢.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٣١٦.
[٥] كصاحب المدارك ٧ : ١٨٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٥٣.
[٦] الوافي ١٣ : ٩٨٦ ، المفاتيح ١ : ٣٤١.