مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٨ - الثامن محاذاة الميقات
بعضهم إلى الشهرة العظيمة [١].
لصحيحة ابن سنان : « من أقام بالمدينة ـ وهو يريد الحجّ ـ شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها » [٢].
وصحيحته الأخرى ، وفيها : « فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » [٣].
ويتعدّى إلى سائر المواقيت بالإجماع المركّب.
ولا تعارضها مرسلة الكافي : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء » [٤] ، لعدم دلالتها على الوجوب أولا ، وشذوذها ثانيا ، وإيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا.
وهل الميقات ـ الذي يحرم ذلك من محاذاته ـ هو الميقات الأقرب إلى الطريق ، كما هو مذهب الأكثر ، وإليه ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة [٥]؟
أو إلى مكّة ، كما عن القواعد [٦] وغيره [٧]؟
أو أيّ ميقات كان ، كما عن الإسكافي والحلّي [٨] ، واختاره في
[١] كما في الرياض ١ : ٣٦٠.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٨ ، الوسائل ١١ : ٣١٧ أبواب المواقيت ب ٧ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢١ ـ ذ ح ٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢.
[٥] المنتهى ٢ : ٦٧١ ، التذكرة ١ : ٣٢٢.
[٦] القواعد ١ : ٧٩.
[٧] كالروضة ٢ : ٢٢٧ ، المسالك ١ : ١٠٤.
[٨] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٢٩.