مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٨ - لو علم الوارث بالوديعة أو جهلها
بعض الأصحاب بالجواز [١] إمّا بإرادة معناه الأعمّ المجامع للوجوب كما قيل [٢] ، أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم بأداء الوارث من جهة أخرى ، فللمستودع إعلام الوارث وأدائهم من جهة أخرى ، وله الأخذ من الوديعة ، فيكون الأخذ جائزا وإن كان أحد فردي المخيّر.
ب : الوارث إمّا يعلم بالوديعة ، أم لا.
فإن لم يعلم بها فللمستودع الاستئجار بدون إعلام الوارث ، وله إعلامهم إن علم عدم امتناعهم عن الاستئجار أو الأداء من جهة أخرى ، أو عدم تمكّنهم من الامتناع ، وإلاّ فلا يجوز الإعلام ، لكونه سببا لتفويت الواجب ، وسبب الحرام حرام.
وإن علم بها ، فإن أمكن للمستودع إثبات وجوب الحجّ على الميّت ـ ولو باعتراف الوارث ـ وإثبات الاستئجار لو استأجر ، وجب عليه الاستئجار أيضا.
وكذا إن لم يمكن له ذلك ولكن لم يكن للوارث تسلّط عليه ، وإلاّ فلا يجب عليه ، لاستلزامه الضرر المنفيّ شرعا ، فتعارض أدلّة انتفائه الصحيحة [٣].
وكذا إن أمكن له ذلك ولكن علم عدم وقوف الوارث على حكم الشرع وتضرّره بذلك ، ولذا اعتبر في التذكرة [٤] وغيره [٥] أمن المستودع من الضرر ، وهو في موقعه.
[١] كالطوسي في النهاية : ٢٧٩ ، المحقّق في الشرائع ١ : ٢٣٥ ، المعتبر ٢ : ٧٧٤.
[٢] انظر المسالك ١ : ٩٩.
[٣] المتقدمة في ص ١٤٦.
[٤] التذكرة ١ : ٤٠١.
[٥] كالرياض ١ : ٣٤٩.