مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٠ - حكم لبس القباء مع عدم الثوبين
فيهما ، وكره أن يبيعهما » [١].
وصحيحة الحلبي : « ولا بأس بأن يحوّل المحرم ثيابه » [٢].
وفي روايته : عن المحرم يحوّل ثيابه؟ قال : « نعم » [٣].
ومقتضى الصحيحة الأولى : استحباب الطواف فيهما ، كما هو ظاهر الأصحاب أيضا.
ط : إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام وكان معه قباء ، جاز له لبسه ، بلا خلاف فيه كما كلام جماعة [٤] ، وفي المدارك : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب [٥] ، وعن المنتهى والتذكرة : أنّه موضع وفاق [٦] ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه إجماعي [٧].
وتدلّ عليه المعتبرة المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » [٨].
وعمر بن يزيد : « يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء أطرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه » [٩].
[١] الكافي ٤ : ٣٤١ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٣ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٤ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٤ أبواب الإحرام ب ٣١ ح ٤.
[٤] كما في الرياض ١ : ٣٦٩.
[٥] المدارك ٧ : ٢٧٧.
[٦] المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٢٦.
[٧] المفاتيح ١ : ٣١٨.
[٨] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ١.
[٩] التهذيب ٥ : ٧٠ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٢.