مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٦ - الثامن إزالة الشعر
أقول : أمّا الأخبار المذكورة فكلّها واردة بالجملة الخبريّة أو ما يحتملها ، ودلالة مثلها على الحرمة ممنوعة.
وأمّا ما دلّ على حرمة استدامة الطيب فهو يعارض أخبار جواز الادهان قبل الإحرام بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.
وأمّا الصحيحة فلا تتضمّن إلاّ الكراهة التي هي أعمّ من الحرمة ، فقول ابن حمزة لا يخلو من قوّة ، والاجتناب أحوط.
وأمّا الثالث : فجوازه ممّا لا خلاف فيه كما قيل [١] ، وعن التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [٢] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [٣] ، وليس في شيء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام مع مخالفته الأصل.
وقيل باشتراطه [٤] ، ولا وجه له ، وصحيحة محمّد المتقدّمة لا تفيد أزيد من المرجوحيّة.
وأمّا الرابع : فهو أيضا موضع وفاق ، وفي المدارك [٥] وغيره [٦] : الإجماع عليه ، والأخبار به مستفيضة من الصحاح وغيرها [٧].
الثامن : إزالة الشعر.
قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو
[١] انظر الرياض ١ : ٣٧٧.
[٢] التذكرة ١ : ٣٣٥ ، المنتهى ٢ : ٧٨٧.
[٣] الوسائل ١٢ : ٤٦٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٠.
[٤] انظر القواعد ١ : ٨٢.
[٥] المدارك ٧ : ٣٥٠.
[٦] كالرياض ١ : ٣٧٨.
[٧] الوسائل ١٢ : ٤٦٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣١.