مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - لو مات المستطيع في طريق الحج
سابقا على المشهور ، ومطلقا على الأقرب المنصور كما مرّ.
وإن كان بعدهما برئت ذمّته ولم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرف ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب [١] ، وفي المفاتيح وشرحه وعن المسالك ، والمنتهى والتنقيح [٢] وغيرها [٣] : الإجماع عليه.
لصحيحتي ضريس والعجلي المتقدّمتين في المسألة السابقة ، وإطلاقهما ـ كإطلاق كلام الأصحاب ـ يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة ، ولا بين أن يموت في الحلّ أو الحرم محرما أو محلاّ كما لو مات بين الإحرامين ، وبهذا التعميم قطع المتأخّرون [٤] ، وهو كذلك.
وإن كان بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لم تبرأ ذمته ، وكان كما قبل الإحرام على الأظهر الأشهر ، للأصل ، ومنطوق الصحيح الأول ، ومفهوم صدر الثاني.
خلافا للمحكيّ عن الخلاف والسرائر ، فاكتفيا بالموت بعد الإحرام [٥] ، لمنطوق ذيل الصحيح الثاني.
وفيه : أنّه معارض بمفهوم الصدر مع منطوق الأول ، ولو لا ترجيح الأخيرين لوجب التمسّك بالأصل الموافق للقول الأول أيضا ، مع احتمال أن يكون معنى قوله : « قبل أن يحرم » قبل أن يدخل الحرم ، فقد جاء بمعناه.
[١] المدارك ٧ : ٦٤.
[٢] المفاتيح ١ : ٣٠٠ ، المسالك ١ : ٩٥ ، المنتهى ١ : ٨٦٣ ، التنقيح ١ : ٤٢٦.
[٣] كالرياض ١ : ٣٤٦.
[٤] كالشهيد في الدروس : ٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩١ ، وصاحب المدارك ٧ : ٦٥.
[٥] الخلاف ٢ : ٣٩٠ ، السرائر ١ : ٦٢٨.