مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٩ - إعادة الغسل بأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم بعده
حمزة [١] الآمرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده ، وغير ذلك من الأخبار [٢].
ومقتضى تلك الأخبار جميعا وجوبه ، كما عن العماني [٣] وظاهر الإسكافي [٤] ، إلاّ أنّ شذوذ قولهما ـ بل مخالفته لظاهر الإجماع المحكوم به بالحدس ، مضافا إلى عدّه في بعض الأخبار [٥] في طي الأغسال المسنونة وإلى جواز الإحرام للحائض والنفساء مع عدم كون غسلهما غسلا حقيقيّا ـ أوجب صرف تلك الأخبار عن ظواهرها وحملها على الاستحباب.
فروع :
أ : لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أكله أو لبسه أعاد الغسل ، لصحيحتي عمر بن يزيد [٦] وابن عمّار [٧] ، وروايات عليّ بن أبي حمزة ومحمّد ، بل مقتضى الأولى الإعادة مع التطيّب أيضا ، كما عن التهذيب والدروس [٨] وغيرهما [٩] ، وهو كذلك ، لذلك.
وفي صحيحة النضر : عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن
[١] الكافي ٤ : ٣٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٦٥ ـ ٢٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١١ ح ١.
[٢] الوسائل ١٢ : ٣٣٠ أبواب الإحرام ب ١١.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٦٤.
[٥] الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨.
[٦] التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣١ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٣٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٣٢ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٣.
[٨] التهذيب ٥ : ٧٠ ، الدروس ١ : ٣٤٣.
[٩] كما في كشف اللثام : ٣١١ ، والحدائق ١٥ : ١٢.