مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٩ - هل يختص الحكم بالوديعة أم يتعدى إلى سائر الحقوق المالية؟
ج : اعتبر بعضهم في ذلك استئذان الحاكم ، إمّا مع إمكانه ـ كبعضهم [١] ـ أو مطلقا ـ كآخر [٢] ـ اقتصارا في ما خالف الأصل على المتّفق عليه.
واستبعده بعضهم [٣] ، لإطلاق النصّ [٤]. وردّه آخر بتضمّنه لأمر الإمام ، وهو منه إذن له.
أقول : يمكن أن يقال : إنّه لا شكّ في أنّ كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الأمر الشرعيّ المساوي فيه كلّ مكلّف ، وهو ملاحظة جهة الإذنية له ، والأصل عدمه.
سلّمنا ، ولكن كلّ من الأمرين محتمل ، أي كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الإذنيّة ، فاللازم حينئذ ملاحظة أنّ استئجار المستودع خلاف الأصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين ، أو هو الأصل حتى يتوقّف الخروج عنه على اليقين ، مقتضى الأخبار [٥] ـ المتواترة معنى ، المصرّحة بوجوب قضاء الحجّ عن الميّت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معيّن ـ وجوبه على كلّ مكلّف كفاية ، وهو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا ، فالتوقّف على الإذن يحتاج إلى دليل.
وعلى هذا ، لو كان هذا الأمر من الإمام عليهالسلام إذنا أيضا لا بدّ في التوقّف عليه من ثبوت أنّ أمره لجهة حصول الإذن ، وهو غير معلوم.
د : هل الحكم مختصّ بالوديعة ـ كما حمل عليه جماعة [٦] ـ
[١] انظر التذكرة ١ : ٣٠٨.
[٢] انظر المسالك ١ : ٩٩ ، ومجمع الفائدة ٦ : ١٥٢.
[٣] كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٢٠٣.
[٤] أي نصّ صحيحة العجلي المتقدّمة في ص : ١٤٦.
[٥] الوسائل ١١ : ٦٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٥.
[٦] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ١٥٢.