مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٢ - ما يختلف فيه إحرام الصبي وحجة عن غيره
فيه وجهان ، أقربهما : الثاني ، وفاقا للروضة والمسالك [١] ، واحتمله في المدارك [٢] ، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا.
وقيل بالأول [٣] ، لخلوّ النصوص عن الأمر بالإعادة مع ورودها في محلّ الحاجة.
وفيه : منع كونها في محلّ الحاجة ، مع أنّ الأمر بفرضه كاف عن الأمر الآخر.
المسألة الثانية : إحرام الصبيّ وحجّه كغيره ، إلاّ في أمور ثلاثة :
أحدها : في ميقاته في غير حجّ التمتّع ، وأمّا فيه فكغيره من مكّة.
وثانيها : في المباشرة.
وثالثها : في الكفّارة والهدي.
أمّا الأول : فقيل : هو فخّ ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكّة ، كما ذكره جماعة [٤] ، وعن القاموس : أنّه موضع بمكّة [٥] ، وعن النهاية الأثيرية : أنّه موضع عندها [٦] ، ويمكن إرجاع الجميع إلى واحد.
وبكونه ميقاتا له أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك [٧] ، وجعل الأخير الإحرام عن الميقات أولى ، وتبعه في الجواز
[١] الروضة ٢ : ٢٢١ ، المسالك ١ : ١٠٧.
[٢] المدارك ٧ : ٢٨٣.
[٣] الرياض ١ : ٣٧٢.
[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٢٢٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٦.
[٥] القاموس ١ : ٢٧٥.
[٦] النهاية الأثيرية ٣ : ٤١٨.
[٧] المعتبر ٢ : ٨٠٤ ، المنتهى ٢ : ٦٦٧ ، التحرير ١ : ٩٤ ، الدروس ١ : ٣٤٢ ، المسالك ١ : ١٠٤.