مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٩ - حد البعد الموجوب للتمتع
المتأخّرين [١] ، بل عند أكثر الأصحاب كما في الأخيرين ، وفي شرح المفاتيح : أنّه المشهور ، وفي المعتبر : أنّ القول الآخر شاذّ نادر [٢].
للمعتبرة من الأخبار ، كصحيحة زرارة المتقدّمة [٣] ، وروايته ، وفيها : « ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة ولا عمرة » قال : قلت : فما حدّ ذلك؟ قال : « ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق » [٤].
وتدلّ عليه أيضا رواية الأعرج السابقة [٥] ، ومثلها صحيحة الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير [٦] ، ورواية أبي بصير : قلت : لأهل مكّة متعة؟ قال : « لا ، ولا لأهل البستان ، ولا لأهل ذات عرق ، ولا لأهل عسفان » [٧].
وجه الدلالة : أنّها تدلّ على انتفاء المتعة عن أهالي تلك المنازل التي بينها وبين مكّة أزيد من اثني عشر ميلا ، فيبطل بها ذلك القول ، فيتعيّن به
[١] كابن فهد في المهذب ٢ : ١٤٥.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٨٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١١ : ٢٥٩ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٩٢ ـ ١٧٦٦ ، الوسائل ١١ : ٢٦٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٧.
[٥] الكافي ٤ : ٢٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٩٢ ـ ١٧٦٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦٠ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ٦.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٢ ـ ٩٦ ، الإستبصار ٢ : ١٥٧ ـ ٥١٤ ، الوسائل ١١ : ٢٥٨ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ١.
[٧] الكافي ٤ : ٢٩٩ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٦ ح ١٢.