مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٩ - جواز شراء الطيب والنظر إليه
وإسماعيل بن الفضل : عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » [١].
ط : إذا أصاب ثوب المحرم طيب ، قيل : يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة [٢] ، وعن الشيخ : جواز إزالته بنفسه باليد [٣] ، وهو كذلك ، لمرسلة ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب ، فقال : « لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله » [٤].
والأخرى : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، فقال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » [٥].
ي : قال ابن بابويه : إذا اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعّط [٦] ، وهو كذلك ، لصحيحتي إسماعيل [٧].
يا : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف ، وعن بعضهم : الإجماع عليه [٨] ، ويدلّ عليه الأصل ، وصحيحة محمّد بن
[١] الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٣١٧ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٣ ح ٥.
[٢] انظر الدروس : ١ : ٣٧٤.
[٣] المبسوط ١ : ٣١٩.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٥] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٣.
[٦] المقنع : ٧٣.
[٧] الأولى في : التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ١.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠١١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٩ ـ ٥٩٤ ، وسائل ١٢ : ٤٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٩ ح ٢.
[٨] التذكرة ١ : ٣٣٤.