مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥ - الأول والثاني البلوغ والعقل
الفصل الثاني
في شرائط حجة الإسلام
وهي أمور :
الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل.
فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيّا [١] مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم [٢] ، مضافا في الصبيّ إلى مفهوم رواية شهاب [٣] ، وموثّقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » [٤].
ويصحّ من الصبيّ المميّز وغير المميّز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى [٥] ، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم [٦] وحكي عن الخلاف [٧] ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا [٨].
وتدل عليه في الأول عمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة
[١] كما في المعتبر ١ : ٣٢٧ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨٥ ، والرياض ١ : ٣٣٧.
[٢] الفقيه ١ : ٣٦ ـ ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ١١ : ٤٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ١١ : ٤٤ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ١.
[٥] التذكرة ١ : ٢٩٧ ، المنتهى ٢ : ٨٥٩.
[٦] كصاحب الرياض ١ : ٣٣٧.
[٧] الخلاف ٢ : ٣٧٨.
[٨] كما في كشف اللثام ١ : ٢٨٥.