مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٧ - لو كان لقدر الأجرة الذي لا يرغب فيه أجير نماء
الباب الثاني
في الحج المندوب
اعلم أنّه يستحبّ الحجّ لفاقد الشرائط الخالي عن الموانع ، ومنه العبد المأذون والفقير والصبيّ المميّز ، للإجماع ، وعمومات الترغيب فيه ، وكذا يستحبّ لمن حجّ تكراره استحبابا مؤكّدا كما نطقت به الأخبار [١] ، وصرّح به العلماء الأخيار [٢] ، وفي بعض الأخبار : « أنّ من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا » [٣].
ويكره للموسر ترك الحجّ خمس سنين متوالية ، كما صرّح به في روايتي ذريح [٤] وحمران [٥].
قالوا : ويشترط في حجّ التطوّع : الإسلام [٦] ، وفي الذخيرة : لا أعلم خلافا في ذلك [٧] ، والظاهر أنّ المراد اشتراطه في الصحّة دون الاستحباب.
ويشترط فيه أيضا : أن لا يكون عليه حجّ واجب فورا ، لمنافاته
[١] الوسائل ١١ : ١٢٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٤٥.
[٢] منهم العلاّمة في التحرير ١ : ٨٩ ، الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٦٢ ، صاحب المدارك ٧ : ١٩.
[٣] الفقيه ٢ : ١٣٩ ـ ٦٠٤ ، الوسائل ١١ : ١٢٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٤٥ ح ١٤.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٥٠ ـ ١٥٧٠ ، الوسائل ١١ : ١٣٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤٩ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ٢ ، الوسائل ١١ : ١٣٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٤٩ ح ٢.
[٦] كما في الإرشاد ١ : ٣١٣ ، وكفاية الأحكام : ٥٧.
[٧] الذخيرة : ٥٧١.