مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٩ - لو استطاع ماليا ومنعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو
الإسلام؟ قال : « نعم » [١].
وأخرى : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه » [٢].
وجميل : رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه رجل ، ثم أصاب مالا ، هل عليه الحجّ؟ فقال : « يجزئ عنهما » [٣].
والجواب أولا : بعدم الحجّية ، للشذوذ.
وثانيا : بالمعارضة مع ما مرّ ، والرجوع إلى الأصل.
وثالثا : بعدم الصراحة ولا الظهور في خلاف ما مرّ ، لاحتمال رجوع الضمير في : يجزئه ، في الأولى ، إلى الغير وكان ممّن تتعيّن الاستنابة عنه ، وفي : « عنهما » في الثالثة إلى المنوب عنه والمحجوج به.
مع أنّ الإجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الأمر الندبي أو الإيجابي الثابت بالاستئجار ، ولم تثبت الحقيقة الشرعيّة في لفظ حجّة الإسلام. فما في الذخيرة ـ من أنّ المسألة محلّ إشكال [٤] ، وما في بعض شروح المفاتيح أنّها من المتشابهات ـ غير جيّد.
المسألة السادسة : إذا استطاع أحد مالا ومنعه كبر أو مرض أو عدوّ أو سلطان أو نحو ذلك ، فإمّا يكون مأيوسا من الخلاص أو لا ، وعلى التقديرين إمّا يكون الحجّ مستقرّا في ذمّته قبل العذر أو لا.
[١] الكافي ٤ : ٢٧٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٨ ـ ١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧١ ، الوسائل ١١ : ٥٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢١ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١١ ـ ١٤٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ١١ : ٥٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢١ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٦١ ـ ١٢٦٨ ، الوسائل ١١ : ٥٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢١ ح ٦ ، بتفاوت يسير.
[٤] الذخيرة : ٥٦١.