مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٥ - منها الاحرام عقيب الصلاة
اليوميّة [١] ، ومنها صلاة الظهر.
واحتجّ للأول بصحيحة ابن عمّار : « لا يكون إحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما » الحديث [٢].
والأخرى : « صلّ المكتوبة ، ثم أحرم بالحجّ أو المتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء » [٣].
وثالثة : « إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصلّ ركعتين ثم أحرم في دبرها » [٤].
ورواية الكناني : لو أنّ رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزئه ذلك؟ قال : « نعم » [٥].
وموثّقة ابن فضّال : في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة ، قال : « لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلّي فيها » [٦].
ورواية إدريس : عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع؟ قال : « يقيم إلى المغرب » ، قلت : فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه؟
[١] انظر المقنعة : ٣٩٦ ، والنهاية : ٢١٢ ، والرياض ١ : ٣٦٥.
[٢] الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٠ أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٣٤ ـ ١٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٤ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٥.
[٥] الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٧ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الإحرام ب ١٨ ح ٢.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٠٨ ـ ٩٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٧ أبواب الإحرام ب ١٩ ح ٤.