مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٤ - استحباب تكرار المعتمر التلبية حتى يشاهد بيوت مكة
في الصحيحة : « عقبة ذي طوى » ، لجواز أن يكون ذكرها بعد الأعراش لانتهاء البيوت في ذلك الزمان في تلك العقبة.
وعلى هذا ، فلا حاجة إلى بيان حدود بيوت مكّة كما ارتكبه جمع من الفقهاء ، إلاّ أن يثبت الإجماع على وجوب التحديد بالقديم ، وحينئذ فيشكل الأمر ويحتاط بالقطع فيما يقطع أنّه لم يكن من مكّة سابقا ، ولكنّه غير ثابت.
وللحاجّ مطلقا متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، بلا خلاف يوجد ، للمستفيضة من النصوص :
منها : موثّقة ابن عمّار [١] ، وصحيحة ابن مسكان ، وروايته ، المتقدّمة [٢] ، وموثّقة أخرى لابن عمّار : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » [٣].
وصحيحة ابن يزيد : « إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » [٤] ، إلى غير ذلك.
وللمعتمر مفردا إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ في الجمل والإقتصاد [٥] ، بل المصباح ، ومختصره على ما قيل [٦].
لموثّقة ابن عمّار المتقدّمة [٧].
[١] المتقدّمة في ص : ٣٢٢.
[٢] في ص : ٣٢٣.
[٣] التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٢ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
[٤] التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦١٠ ، الوسائل ١٣ : ٥٣٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩ ح ٤.
[٥] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧ ، الإقتصاد : ٣٠١.
[٦] مصباح المتهجد : ٦٢٠ ، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام ١ : ٣١٧.
[٧] الكافي ٤ : ٣٩٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٩٤ ـ ٣٠٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧٦ ـ ٥٨٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٨ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١.