مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٠ - حكم نظر المحرم بشهوة
والأخرى : في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى ، قال : « عليه دم » ، قال : « لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء » [١].
وصحيحة زرارة : عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » [٢].
وموثّقة أبي بصير : عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما إنّي لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لا يحلّ له » [٣].
وقريبة منها روايته [٤] ، وفيها : « أو إلى فرجها » بعد قوله : « ساق امرأة ».
ولا يخفى أنّ الأوليين مخصوصتان بصورة النظر مع الإمناء ، فلعلّ الكفّارة لأجله ، أو لأجله مع النظر لا للنظر خاصّة ، بل هو الظاهر من الأولى.
والثالثة مخصوصة بالنظر إلى غير المحرم ، فلعلّها لأجله ، بل تعليلها
[١] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٨ ، الوسائل ١٣ : ١٣٥ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٦ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٧ ، وفي الفقيه ٢ : ٢١٣ ـ ٩٧١ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٥ ، المقنع : ٧٦ ، العلل : ٤٥٨ ـ ١ ، المحاسن : ٣١٩ ـ ١٥ ، الوسائل ١٣ : ١٣٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ب ٢.
[٤] كما في الوسائل ١٣ : ١٣٤ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٦ ح ٣.