مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٨ - الأول صيد البر
البحث الرابع
في تروك الإحرام
أي ما يحرم على المحرم ارتكابه أو يكره ، فهاهنا مقامان :
المقام الأول
في المحرّمات
وهي على ثلاثة أقسام ، لأنّه إمّا يشترك فيه الرجل والمرأة ، أو يختصّ بالرجل ، أو المرأة.
القسم الأول : ما يشترك فيه الرجل والمرأة ، وهي أحد عشر أمرا :
الأول : صيد البرّ ، بالإجماعين [١] والكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب ، فقد قال الله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) [٢].
وقال عزّ وجلّ ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) [٣].
وأمّا السنّة ، فمتكثّرة متواترة :
كصحيحة الحلبي : « لا تستحلّنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلاّ ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » [٤].
[١] انظر الحدائق ١٥ : ١٣٥.
[٢] المائدة : ٩٦.
[٣] المائدة : ٩٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٤١٥ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ١.