مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٤ - الثاني الاتيان بمجموع الحج وعمرته في أشهر الحج
الحجّ ، ولا يضرّ وقوعه بالجملة الخبرية ، لأنّها جواب عن سؤال الماهية.
وموثّقة سماعة : « من حجّ معتمرا في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن أقام هو إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأنّ أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، من اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرة إلى الحج » الحديث [١].
وصحيحة عمر بن يزيد : « لا تكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ » [٢].
وعلى هذا ، فلو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها.
ثم أشهر الحجّ هي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، كما عليه الإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية [٣] ، بل الأكثر كما قيل ، وعليه كافة المتأخرين [٤] ، وبه استفاضت الروايات [٥].
وقال السيّد والعماني والديلمي : هي الأولان مع عشرة من ذي الحجّة [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٤ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ١١ : ٢٧٠ أبواب أقسام الحجّ ب ١٠ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ١٤ : ٣١٢ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
[٣] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٦٠ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٧٨ ، النهاية : ٢٠٧.
[٤] انظر الرياض ١ : ٣٥٠.
[٥] الوسائل ١١ : ٢٧١ أبواب أقسام الحجّ ب ١١.
[٦] السيّد في الإنتصار : ٩١ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢٦٠ ، الديلمي في المراسم : ١٠٤.