مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٣ - حرمة الاستمناء والتخيل والملاعبة
نعم ، لو تمّت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأنّ الشهادة هي الحضور مطلقا.
والحقّ : عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع [١] ، واستشكل فيه في القواعد [٢] ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلّة النهي عن الكتمان.
وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع [٣] وغيره [٤] ـ بل في المشهور كما قيل [٥] ـ : الحرمة ، لعموم الشهادة المنهيّة في المراسيل المتقدّمة.
وفيه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ : أنّ تعدّيها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها.
المسألة الثالثة : يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك [٦] ، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه [٧] ، وغيرهما [٨].
لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما؟ قال : « عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » [٩].
[١] النافع : ٨٤.
[٢] القواعد ١ : ٨١.
[٣] المبسوط ١ : ٣١٧ ، السرائر ١ : ٥٥٣ ، الشرائع ١ : ٢٤٩.
[٤] كالحدائق ١٥ : ٣٤٧.
[٥] انظر الذخيرة : ٥٩٠.
[٦] المدارك ٧ : ٣١٤.
[٧] المفاتيح ١ : ٣٢٧.
[٨] كالرياض ١ : ٣٧٤.
[٩] التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ١٣ : ١٣١ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.