مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٣ - جواز إلقاء القراد والحلم
عن المحرم يلقي القملة؟ فقال : « ألقوها ، أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة » [١].
وكذلك لعموم صحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة ، وبهما أيضا يعارض سائر الأخبار المذكورة لو جعلناها على الحرمة دالّة.
فإذن الجواز في الجميع أقوى مع الكراهة في القملة ، بل في البواقي أيضا ، لفتوى جماعة ، كما اختاره بعض مشايخنا ونقله عن بعض المحدّثين أيضا [٢].
فرعان :
أ : يجوز نقل القملة وغيرها من مكان من الجسد إلى آخر ولو قلنا في الإلقاء بالحرمة ، بلا خلاف فيه بين الطائفة كما ذكره بعض الأجلّة [٣] ، لصحيحة ابن عمّار الثانية ، ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط كون المنقول إليه مساويا أو أحرز ، فالقول به ـ كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ [٤] ـ تقييد بلا مقيّد ، إلاّ أن يكون مراده عدم كونه معرضا للسقوط قطعا أو غالبا ، وحينئذ فلا بأس به ، لأنّه في معنى الإلقاء.
ب : يجوز إلقاء القراد والحلم ـ وهو صغير القراد أو عظيمه ـ عن نفسه بلا خلاف ، للأصل ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة.
وكذا يجوز إلقاء الأول من البعير بلا خلاف ، لصحيحة حريز المتقدّمة
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ ـ ٦٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٦.
[٢] انظر الرياض ١ : ٣٧٧.
[٣] انظر الرياض ١ : ٣٧٧.
[٤] انظر جامع المقاصد ٣ : ١٨٤ و ٣٠٢.