مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٦ - شمول الصيد المحرم لكل حيوان ممتنع بالأصالة
ورواية ابن سنان : المحرم ينحر بعيره ويذبح شاته؟ قال : « نعم » [١].
وما يأتي من جواز ذبح الإبل والبقر والغنم والدجاجة في الحرم كما يأتي.
نعم ، تستثنى منه الأفعى والعقرب والفأرة ، وفاقا للمحقّق [٢] وجماعة [٣] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وصحيحة الحسين بن أبي العلاء : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة » إلى أن قال : « اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك » [٤].
ورواية محمّد بن الفضيل : عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ فقال : « يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة » [٥].
وصحيحة الحلبي : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ، ويرجم الغراب والحدأة رجما » [٦].
بل كلّما خيف منه فيجوز قتله إذا أراده إجماعا كما قيل [٧] ، لذيل صحيحة ابن عمّار ، وابن أبي العلاء ، ورواية الفضيل المتقدّمة.
[١] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٤.
[٢] الشرائع ١ : ٢٨٤.
[٣] منهم الصدوق في المقنع : ٧٧ ، وصاحبي المدارك ٨ : ٣١٦ ، والحدائق ١٥ : ١٥٨.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٥.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١٠.
[٦] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٦.
[٧] الحدائق ١٥ : ١٣٨.