مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٧ - شمول الصيد المحرم لكل حيوان ممتنع بالأصالة
ولصحيحة حريز : « كلّما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » [١].
وفي رواية العرزمي : « يقتل المحرم كلّما خشيه على نفسه » [٢].
وفي صحيحة أخرى لابن عمّار : « كلّ شيء أرادك فاقتله » [٣].
وهل يجوز قتل الحيّة مطلقا ، لبعض ما مرّ من الروايات المطلقة ، كما هو الأشهر ، بل عن الغنية والمبسوط : الإجماع عليه [٤]؟
أو يختصّ بصورة الخوف ، كما عن السرائر [٥]؟
الظاهر : الثاني ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، التي هي أخصّ مطلقا ممّا مرّ.
وفي رواية غياث بن إبراهيم : « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه » ، وقال : « الكلب العقور هو الذئب » [٦].
والظاهر أنّ تجويز قتل الزنبور وما بعده أيضا لأجل الخوف لا مطلقا ، وإن احتمل الإطلاق في الزنبور لهذه الرواية التي هي أخصّ ممّا دلّ على المنع ، ولذا تردّد في الشرائع [٧] ، بل وجوّز قتله في المبسوط [٨].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٩.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٥ ، المبسوط ١ : ٣٣٨.
[٥] السرائر ١ : ٥٦٧.
[٦] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٨.
[٧] الشرائع ١ : ٢٨٤.
[٨] المبسوط ١ : ٣٣٩.