مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩١ - المعتبر من الرداء والإزار
أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه إن لم يكن له رداء » [١].
وفي صحيحة محمّد وغيرها : « يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء » [٢].
وفي صحيحة ابن عمّار : « ولا سراويل إلاّ أن لا يكون إزار » [٣].
وفي بعض الروايات العامّية عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ولبس إزار ورداء ونعلين » [٤].
ب : قالوا : المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين ، ومن الإزار ما يستر العورة وما بين السرّة إلى الركبتين ، ولعلّ الوجه اعتبار صدق الاسم عرفا المتوقّف على ذلك ، بل الظاهر في الأول ستر شيء ممّا بين الكتفين أيضا.
وفي التوقيع الرفيع المرويّ في الإحتجاج عن مولانا صاحب الزمان : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزا ولم يعقد ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرّة والركبتين كليهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأكمل لكلّ أحد شدّه على سبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله » [٥].
[١] الكافي ٤ : ٢٤٩ ـ ٧ ، الوسائل ١١ : ٢٢٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٥.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
[٤] كما في مسند أحمد ٢ : ٣٤.
[٥] الإحتجاج ٢ : ٤٨٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٣ ، بتفاوت.