مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٨ - السادس قتل هوام الجسد والثوب
الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [١] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، المتضمّنة لقوله : « اتّق قتل الدواب كلّها » [٢] ، الشاملة للمسألة.
ورواية أبي الجارود : عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : « بئس ما صنع » ، قال : فما فداؤها؟ قال : « لا فداء لها » [٣].
المعتضدتين بصحيحة زرارة : عن المحرم هل يحكّ رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : « يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة » [٤].
وبحسنة الحسين بن أبي العلاء : « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٥].
وبسائر ما دلّ على المنع من نزع القملة وإبانتها وإلقائها [٦] ، فإنّ القتل متضمّن لبعض ذلك ، بل يمكن التعدّي منها إلى القتل بالأولويّة.
ولكن بإزاء الروايتين روايات أخرى مخالفة لهما ظاهرا :
كصحيحة ابن عمّار : ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال : « لا شيء
[١] منهم صاحب المدارك ٧ : ٣٤٣ ، صاحب الحدائق ١٥ : ٥٠٥ ، صاحب الرياض ١ : ٣٧٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٩.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٠ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٣٦٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٣٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٣ : ١٦٨ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ١٥ ح ٣.
[٦] الوسائل ١٢ : ٥٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨.