مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٤ - لو مات النائب قبل العمل المبرئ أو بعده
الوجوب ثانيا ، فلعلّه مستحبّ.
وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أجزأ أيضا على الأظهر ، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف [١] والحلّي في السرائر [٢] ، بل في الخلاف : إنّ أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، للأخبار المذكورة [٣] بالتقريب المذكور بعينه.
المسألة السادسة : لو مات النائب ، فإمّا يكون قبل العمل المبرئ للذمّة ـ وهو الإحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين ـ أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الإتيان بجميع المناسك أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الشروع في العود أو بعده.
فعلى الأول : فإن كان الاستئجار لأفعال الحجّ أو الحجّ [٤] خاصّة ـ أي نصّ على الخصوصيّة ـ لا يستحقّ من الأجرة شيئا واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا ، والوجه واضح.
وإن كان للحجّ مطلقا من غير تنصيص بالخصوصيّة فكذلك على الأظهر الأشهر ، وفاقا للإصباح والمبسوط والسرائر ـ جاعلا إيّاه مقتضى أصول المذهب ـ والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة [٥] ، وغيرهم من المتأخّرين [٦] ، لأنّ الحجّ اسم للأفعال
[١] المبسوط ١ : ٣٢٣ ، الخلاف ٢ : ٣٩٠.
[٢] السرائر ١ : ٦٢٨.
[٣] الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥.
[٤] في س : والحج.
[٥] المبسوط ١ : ٣٢٣ ، السرائر ١ : ٦٢٩ ، المختلف : ٣١٣ ، التذكرة ١ : ٣١٥ ، المسالك ١ : ٩٥ ، الروضة ٢ : ١٨٨ ، المدارك ٧ : ١١٩ ، الذخيرة : ٥٦٩.
[٦] كصاحب الرياض ١ : ٣٤٦.