مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٨ - حكم لبس الحرير المحض للمرأة
وصحيحة يعقوب : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج؟ قال : « نعم ، لا بأس به » [١].
ورواية النضر : عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس » الحديث [٢].
ويجيبون هؤلاء عن الأخبار الأولى بالحمل على الكراهة جمعا ، بشهادة صحيحة عبيد الله الحلبي : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والحرير ، وليس يكره إلاّ الحرير المحض » [٣].
وفي آخر موثّقة سماعة المتقدّمة : « إنّما يكره الحرير البهم » [٤].
ورواية الأحمسي : عن العمامة السابري فيها علم حرير ، تحرم فيها المرأة؟ قال : « نعم ، إنّما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا » [٥].
وفي موثّقة أخرى لسماعة ، قال : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة » [٦].
أقول : ويردّ على الاستشهاد بأعمّية الكراهة في العرف القديم من
[١] التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٩ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢ ، الورس : نبات أصفر يزرع باليمن ، ويصبغ به ـ المصباح المنير ٢ : ٦٥٥.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٧ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٤.
[٤] تقدّمت مصادرها في ص ٢٩٤. والبهم ـ بالضم وبضمتين ـ : الخالص الذي لم يشبه غيره ـ القاموس المحيط ٤ : ٨٣.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ١١.
والسابري : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور ، موضع بفارس ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٢٢.
[٦] الكافي ٦ : ٤٥٥ ـ ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٤.