مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٩ - جملة من أحكام الاحرام عدم انعقاد الاحرام الثاني عمدا بدون الحل من الأول
وأمّا لو لم نقل بكونه جزءا منها ، بل نجعله محلّلا ـ كما نقله في المدارك والذخيرة عن بعضهم [١] ، وتشعر به صحيحة الحلبي : لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر ، قال : « عليك بدنة » الحديث [٢] ، بل تشعر به المستفيضة الواردة في بيان أصناف الحجّ ، المتضمّنة لمثل قوله : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف وسعيان » إلى أن قال : « ثم يقصّر » [٣] ـ فلا يكون مخالفا للأصل أصلا.
بل يمكن القول بعدم المخالفة مع الجزئيّة أيضا ، إذ لم يصرّح في الأخبار ولم ينصّ أحد من الأصحاب بصحّة هذا الإحرام للحجّ ، غاية الأمر عدم التعرّض للإحرام له ثانيا ، ويمكن أن يكون ذلك لكفاية نيّته المستدامة حكما ، كما تستأنس له مرسلة جميل : رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : « تجزئه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تمّ حجّه وإن لم يهلّ » [٤].
نعم ، يجب على ذلك الشخص ـ لأجل تقديم الإحرام على التقصير ـ دم يهريقه ، وفاقا للشيخ في كتبه [٥] [٦] ، والقاضي وابني زهرة وحمزة [٧] ،
[١] المدارك ٧ : ٢٨٢ ، الذخيرة : ٥٨٢.
[٢] الكافي ٤ : ٤٤١ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٣٨ ـ ١١٣٨ وفيه : عن حمّاد بن عثمان ، التهذيب ٥ : ١٦٢ ـ ٥٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٤ ـ ٨٥٢ ، المقنع : ٨٣ ، الوسائل ١٣ : ١١٧ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٥ ح ٢ بتفاوت يسير.
[٣] كما في الوسائل ١١ : ٢١٢ ، ٢٢٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١ و ٢ و ٨.
[٤] الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٦١ ـ ١٩٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٨ أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.
[٥] الإستبصار ٢ : ٢٤٢ ، النهاية : ٢٦٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٨.
[٦] في « ح » زيادة : وعلي بن بابويه. نقله عنه في المختلف : ٤٦٧.
[٧] القاضي في المهذّب ١ : ٢٢٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٦٨.