مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - لو صاد المحرم صيدا وقتله
صيد في الحرم » [١] ، فإنّ مقتضى مفهوم التعليل : جواز أكل المحلّ لو صاده المحرم في غير الحرم.
وابن عمّار : وإذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء [٢].
والأخرى : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال : « لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم » [٣].
وابن حازم : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : « فليأكل منه الحلال ، فليس عليه شيء ، إنّما الفداء على المحرم » [٤].
والأخرى : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال؟ قال : « أنا كنت فاعلا » ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ، إنّ ذلك عليه » [٥].
وحريز : عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : « لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم » [٦].
المؤيّدة بالأصل ، والأكثرية ، والأشهرية رواية ، والأصحّية سندا ،
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٢ أبواب تروك الإحرام ب ٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ ـ ١٣١٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٢١ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٢ ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٢١ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٧٥ ـ ١٣٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٢١ أبواب تروك الإحرام ب ٣ ح ٤ ، بتفاوت يسير.