مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٣ - استحباب تكرار المعتمر التلبية حتى يشاهد بيوت مكة
يخصّ بيوتها القديمة.
وابن مسكان : عن تلبية المتعة متى يقطعها؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكّة ، ويقطع التلبية للحجّ عند زوال الشمس يوم عرفة » [١].
وروايته : « المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت ، وطوافان بين الصفا والمروة ، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس » [٢].
وأمّا موثّقة زرارة : أين يمسك المتمتّع عن التلبية؟ قال : « إذا دخل البيوت ، بيوت مكّة لا بيوت الأبطح » [٣].
ورواية الشحّام : عن تلبية المتعة متى يقطع؟ قال : « حين يدخل الحرم » [٤].
مطروحتان بالشذوذ ، أو الأولى محمولة على الإشراف والثانية على الجواز.
والظاهر من الأخبار المذكورة أنّ حدّ القطع : النظر إلى ما كان من بيوت مكّة عرفا ، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار ، وتحديد بيوتها السابقة في الموثّقة بعقبة المدنيّين لا يدلّ على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة ، إذ غايتها بيان البيوت القديمة. وكذا قوله
[١] التهذيب ٥ : ١٨٢ ـ ٦٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٠ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٦ وفيه صدر الحديث.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥ ـ ١٠٥ ، الوسائل ١١ : ٢٢١ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١١.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٨ ـ ١٦٣٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٠ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٧.
[٤] التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩١ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٩.