مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٠ - الرابع الفسوق
إسماعيل [١] المتقدّمة.
يب : قالوا : لا يجوز للمحرم افتراش المطيّب ولا الجلوس ولا النوم عليه.
فإن أريد لأجل استلزامه الاستشمام المحرّم أو المسّ المحرّم على القول به ـ كما يدلّ عليه قولهم : ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم ـ فهو حسن.
وإن أريد حرمته بنفسه ففيه نظر ، للأصل وعدم الدليل.
نعم ، ورد في روايتي معلّى [٢] وأبي بصير [٣] : أنّه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء.
وفي صحيحة منصور : « إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » [٤].
وفسّر بعض المتأخّرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما ممّا له رائحة طيّبة [٥] ، والتفسير غير ثابت ، والروايات [٦] على الحرمة غير دالّة.
الرابع : الفسوق.
وهو محرّم على المحرم والمحرمة من حيث هو ـ وإن كان حراما
[١] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢١ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢٨ ح ٢.
[٤] التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٢.
[٥] انظر الحدائق ١٥ : ٤٣٠.
[٦] الوسائل ١٢ : ٤٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٨.