مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٦ - بطلان النكاح بعقد المحرم لنفسه أو لغيره
بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ ، فإذا حلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » [١].
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحه » [٢].
ورواية الكناني : عن محرم تزوّج ، قال : « نكاحه باطل » [٣].
وهل يجوز له تزويج هذه المعقودة بعد حصول الحلّ ، أم لا؟
مقتضى صحيحة ابن قيس : الأول ، ولكن مدلول روايتي أديم بن الحرّ وإبراهيم : الثاني ، والحرمة المؤبّدة.
الأولى : « المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، والذي يتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا » [٤] ، وبمضمونها الثانية [٥].
وصريح المنتهى والتذكرة كون الحرمة المؤبّدة إجماعيّة في غير الجاهل [٦] ، وهو ظاهر المدارك أيضا في مسألة اختلاف الزوجين في وقوع
[١] التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٣٠ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٧ ، أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٩ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٧ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٢٩ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٢ ، بتفاوت.
[٥] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢٩ ـ ١١٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ١.
[٦] المنتهى ٢ : ٨٠٩ ، التذكرة ١ : ٣٤٣.