مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٨ - استطاعة المرأة غير متوقفة على وجوب المحرم
للإعادة قطعا.
فالقول الثاني أقوى ، كما أنّ عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة ونحوها ، والفرق غير واضح.
وما ذكره بعض الأجلّة من أنّه إذا أخلّ بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحجّ مع بقاء وقته ، بخلاف الصلاة فإنّه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد [١].
غير جيّد ، لأنّ الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت ، بالعمومات ، مع أنّهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده ، فالسقوط فيها ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدّمة الجارية هنا بعينها.
ثم إنّه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين ـ كالناصبي وغيره ـ لإطلاق الصحاح [٢] ، بل صريح بعضه ، لتضمّنه له.
المسألة الحادية عشرة : لا تتوقّف استطاعة المرأة على المحرم ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٣] ، بل بالإجماع كما عن المنتهى [٤] وغيره [٥] ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن عمّار : عن المرأة تخرج بغير وليّ ، قال : « لا بأس » [٦].
والأخرى نحوها ، وفيها : « تحجّ » بدل : « تخرج » [٧].
[١] كما في كشف اللثام ١ : ٢٩٥.
[٢] الوسائل ١١ : ٦١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٣.
[٣] الذخيرة : ٥٦٤.
[٤] المنتهى ٢ : ٦٥٨.
[٥] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
[٦] الكافي ٤ : ٢٨٢ ـ ٢ وفيه : تخرج مع غير ولي ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٤.
[٧] التهذيب ٥ : ٤٠١ ـ ١٣٩٦ ، الوسائل ١١ : ١٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٨ ح ٤.