مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣١ - جملة من أحكام الاحرام عدم انعقاد الاحرام الثاني عمدا بدون الحل من الأول
له متعة » [١].
ورواية العلاء : عن رجل متمتّع طاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، وهي حجّة مبتولة » [٢].
وحملهما على متمتّع عدل إليه عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي قبل التقصير ـ كما عن الشهيد [٣] ، ووردت به رواية [٤] ـ خلاف الظاهر جدّا ، مخالف للإطلاق الخالي عن المقيّد ، وورود رواية بذلك في العادل لا توجب تقييد ذلك الإطلاق ، لعدم التلازم والداعي ، بل قد يقال بكون صدق المتمتّع على ذلك العادل مجازا.
وفيه نظر ظاهر ، لحصول مبدأ الاشتقاق فيه حالا وماضيا بعد العدول.
ولا يضرّ إطلاق الموثّقة والرواية بالنسبة إلى العمد والنسيان ، لخروج الثاني عنهما بالصحاح المتقدّمة [٥] ، التي هي أخصّ مطلقا.
ولا ضعف سند الأخيرة ـ إن كان ـ لاعتبار الأولى سندا ، ومع ذلك انجبرتا بالشهرة المحكيّة ، فالحكم بمضمونهما متعيّن وإن كان للأصل المتقدّم مخالف ، ولكنّ الخروج عنه مع الدليل لازم.
والجاهل كالعامد ، للإطلاق الخالي عن المقيّد في غير الناسي.
وهل يجزئ ذلك عن فرضه لو كان الحجّ عليه واجبا ، أم لا؟
[١] التهذيب ٥ : ١٥٩ ـ ٥٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٥ بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٥ ـ ٥٨٠ ، الوسائل ١٢ : ٤١٢ أبواب الإحرام ب ٥٤ ح ٤.
[٣] الدروس ١ : ٣٣٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٤ ـ ٩٣١ ، التهذيب ٥ : ٩٠ ـ ٢٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٩٠ أبواب أقسام الحج ب ١٩ ح ١.
[٥] في ص : ٣٢٨.