مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٢ - جواز أكل المحرم الصيد اضطرارا
وتخصيص الحكم في صحيحة ابن عمّار [١] بالرمي عن ظهر البعير لا يفيد الاختصاص بعد إطلاق سائر الروايات ، إذ لا منافاة بينهما ، فوجب الجمع.
ولا يجوز قتلهما ، لما مرّ ، إلاّ أن يفضي الرمي إليه.
المسألة الثامنة : قيل بجواز قتل البرغوث والبقّة [٢] ، للأصل ، ورواية زرارة : عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا أراداه؟ قال : « نعم » [٣].
وعن جماعة ـ منهم : الشيخ في التهذيب والفاضل في جملة من كتبه ـ تحريم قتلهما [٤] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وقوّاه في المدارك [٥].
ولو قلنا بالجواز إذا أراداه ـ كما هو مورد الرواية ـ والمنع بدونه كان حسنا ، إلاّ أنّ هاهنا أخبارا أخر تدلّ على الجواز ، ويأتي تحقيقه في بحث هوام الجسد إن شاء الله.
المسألة التاسعة : يجوز للمحرم أكل الصيد مع اضطراره إليه ، حيث يحلّ أكل الميّتة بقدر ما يمسك الرمق إذا لم يوجد غيره إجماعا ، فيأكل ويفدي بما يأتي ، أمّا جواز الأكل فللاضطرار المجوّز له كتابا وسنّة وإجماعا ، وأمّا الفداء فلإطلاقاته.
وتدلّ عليهما أيضا صحيحة زرارة وبكير : في رجل اضطرّ إلى صيد وميتة وهو محرم ، قال : « يأكل الصيد ويفدي » [٦].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢ ، ٣ ، ٤.
[٢] الحدائق ١٥ : ١٩٥.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٢ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٦ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٨٠٠ ، التذكرة ١ : ٣٤٠.
[٥] المدارك ٨ : ٣١٨.
[٦] الكافي ٤ : ٣٨٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٣.