مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٣ - مقدار الفترة الفاصلة بين عمرة مفردة مستحبة وأخرى
للتوقّف وللتردّد بين الشهر والسنة.
لصحيحتي الحلبي [١] وابن عمّار [٢] ، وموثّقتي يونس [٣] وإسحاق [٤] ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « لكلّ شهر عمرة » كما في بعضها ، أو : « في كلّ شهر عمرة » كما في بعض آخر.
وعن العماني : أنّه لا يكون في السنة إلاّ عمرة واحدة ، فأقلّ ما يكون بينهما السنة [٥].
لصحيحتي الحلبي وزرارة : « لا يكون عمرتان في سنة » [٦] كما في إحداهما ، « والعمرة في كلّ سنة » [٧] كما في الأخرى.
أقول : لا ينبغي الريب في ضعف القول الأخير وإن صحّت روايتاه ، لشذوذهما ، كما صرّح به غير واحد [٨] ، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة على المنع عن الزائد ، واحتمالهما التقيّة ، لموافقتهما لبعض العامّة كما قيل [٩] ،
[١] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٨ أبواب العمرة ب ٦ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٧ الوسائل ١٤ : ٣٠٧ أبواب العمرة ب ٦ ح ٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٨.
[٥] نقله عن العماني في المختلف : ٣١٩ ، التنقيح ١ : ٥٢٦ ، الحدائق ١٦ : ٣١٩.
[٦] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٦.
[٧] التهذيب ٥ : ٤٣٥ ـ ١٥١١ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٩ أبواب العمرة ب ٦ ح ٧.
[٨] انظر : الرياض ١ : ٤٣٥.
[٩] انظر : الوافي ١٢ : ٤٧٧.