مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١١ - منها الاسلام
الأردبيلي والمدارك والمفاتيح وشرحه [١] ، ومال إليه في الذخيرة [٢].
إلاّ أنّ في الفقيه عن بشير النبّال : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة » ، قلت : أيّهم أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » [٣].
وفي المستفيضة المتقدّمة ـ الواردة فيما لم يطق الحجّ ببدنه ـ : « فليجهّز رجلا » [٤] ، ولا شكّ أنّ الرجل لا يصدق على غير البالغ.
ولكنّ الاستدلال بالأول يتمّ عند من يقول بإفادة الجملة الخبريّة للوجوب ، وبالثاني عند من يوجب على من لم يطق تجهيز الغير ، وقد عرفت أنّ الأظهر عدمه ، فلا يتمّان عندنا.
نعم ، يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمّار الواردة في استئجار الصلاة والصوم المتقدّمة في كتاب الصلاة [٥] ، إمّا من جهة الإجماع المركّب وعدم الفصل بينهما وبين الحجّ ، أو من جهة اشتمال أفعال الحجّ على الصلاة أيضا ، المؤيّدين بقوله عليهالسلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٦].
ومن ذلك يظهر أنّ الأظهر : عدم صحّة إجارة غير المكلّف.
ومنها : الإسلام ، فلا تصحّ نيابة الكافر.
لا لما استدلّوا به من عدم تأتّي نيّة القربة منه ، لمنعه أولا ، فإنّه يمكن تأتّيها من جهة زعمه اشتغال ذمّته بفعل الغير ، وعدم اشتراط القربة في
[١] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ١٢٨ ، المدارك ٧ : ١١٢ ، المفاتيح ١ : ٣٠٢.
[٢] الذخيرة : ٥٦٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٨.
[٤] الوسائل ١١ : ٦٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٤.
[٥] راجع ج ٧ ص ٣٢٨.
[٦] سنن الدارمي ٢ : ٤٤.