مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩ - الاستطاعة المالية
بالاحتياج أو الافتقار [١] ، واستشكل في الكفاية [٢].
ويدلّ عليه صدق الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدّمة ، ولذا صرّح جماعة بعدم اعتباره للمكّي والقريب إلى مكّة والمسافر من البحر [٣] ، والأخبار العديدة عموما أو خصوصا.
فمن الأول : صحيحة الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » الحديث [٤].
والمحاربي : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا » [٥].
ومن الثاني : صحيحة ابن عمّار : عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ؟ قال : « نعم ، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ مشاة » الحديث [٦].
والحلبي : في قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) الآية ، ما السبيل؟
[١] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٧٥٢.
[٢] الكفاية : ٥٦.
[٣] كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٣٠١ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٥٧.
[٤] التهذيب ٥ : ١٨ ـ ٥٤ ، ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٦ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٦] التهذيب ٥ : ١١ ـ ٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٨ ، الوسائل ١١ : ٤٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١١ ح ١.