مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٦ - السابع ميقات من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة
مكّة فليحرم من دويرة أهله » [١].
وحسنة مسمع : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله » [٢].
وفي صحيحة ابن مسكان : عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : « يحرم منه » [٣].
وفي رواية رباح ـ بعد السؤال عمّا روي عن علي عليهالسلام ـ : « أنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، وإنّما معنى دويرة أهله : من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة » [٤].
ومرسلة الصدوق : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : « من منزله » [٥].
والأخرى : « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكّة فعليه أن يحرم من منزله » [٦] ، إلى غير ذلك.
وأمّا اعتبار القرب إلى عرفات ـ كما ذكره جماعة [٧] ـ فلا دليل عليه.
ثم الحكم يعمّ أهل مكّة أيضا على المشهور بين الأصحاب ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه [٨] ، وتدلّ عليه مرسلة الصدوق المتقدّمة ، وما روي عن
[١] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٤ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٦ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
[٤] التهذيب ٥ : ٥٩ ـ ١٨٧ ، الوسائل ١١ : ٣٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٥.
[٥] الفقيه ٢ : ١٩٩ ـ ٩١١ ، الوسائل ١١ : ٣٣٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٦.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٠٠ ـ ٩١٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣٥ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٧.
[٧] منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٧٨٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤ ، الروضة ٢ : ٢٢٥.
[٨] كما في الرياض ١ : ٣٦٠.