مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٦ - مساواة إحرام المرأة لا حرام الرجل
ولبس المخيط ، والتظليل ، وغيرها ، ولبس الحرير كما مرّ ، وفي استحباب رفع الصوت بالتلبية.
والحيض لا يمنعها من الإحرام بلا خلاف ، للإجماع ، والأصل ، وعدم دليل يدلّ على اشتراط الطهارة في الإحرام ، والصحاح وغيرها المستفيضة المصرّحة بذلك ، كصحيحتي ابن عمّار [١] ، وصحيحتي عيص بن القاسم [٢] ، والصحاح الثلاث : للبجلي [٣] والحلبي [٤] ومنصور بن حازم [٥] ، وموثّقة يونس بن يعقوب [٦] ، ورواية زيد الشحّام [٧] ، وغير ذلك [٨].
والمصرّح به في أكثر تلك الأخبار أنّها تغتسل غسل الإحرام ، ومعه
[١] الأولى في : الكافي ٤ : ٣٠٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٣.
الثانية في : الفقيه ٢ : ٢٣٩ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ١٢ : ٤٠١ أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ١.
[٢] الأولى في : التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٦٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٠١ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٥.
الثانية في : الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٨٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٢ أبواب الإحرام ب ٤٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٣٠٠ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ١٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ١١ : ٢٩٧ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٤٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٩ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٤٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٨٨ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٠ أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
[٨] انظر الوسائل ١٢ : ٣٩٩ ، ٤٠١ أبواب الإحرام ب ٤٨ و ٤٩.