مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٢ - مقدار الفترة الفاصلة بين عمرة مفردة مستحبة وأخرى
أخرى ، أي في الزمان الذي يصحّ فيه تتابع العمرتين المفردتين.
فمنهم من لم يقدّر بينهما حدّا ، بل جوّز الاعتمار في كلّ يوم مرّة فصاعدا ، حكي ذلك عن السيّد والحلّي والديلمي [١] وكثير من المتأخّرين [٢] ، وعن الناصريات : نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٣] ، لإطلاقات الأمر بالاعتمار [٤] ، فلا يتقيّد بوقت دون وقت.
ومنهم من قال : إنّ أقلّ ما يكون بينهما عشرة أيّام ، وهو منقول عن الإسكافي والشيخ في أحد قوليه والمهذّب والجامع والإصباح والتحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد [٥].
لرواية عليّ بن أبي حمزة ، وفيها : قال : « ولكلّ شهر عمرة » ، فقلت : يكون أقلّ؟ فقال : « يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » [٦].
ومنهم من قال : إنّ أقلّه شهر ، وهو القول الآخر للشيخ وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والنافع والمختلف [٧] ، وإن احتمل كلام الأخيرين
[١] السيّد في الناصريات : ٢٠٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٤١ ، الديلمي في المراسم : ١٠٤.
[٢] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٥٢٦ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٣٧٥.
[٣] الناصريات : ٢٠٨.
[٤] الوسائل ١٤ : ٢٩٥ أبواب العمرة ب ١.
[٥] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣١٩ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٩. المهذّب ١ : ٢١١ ، الجامع للشرائع : ١٧٩ ، التحرير ١ : ١٢٩ ، التذكرة ١ : ٤٠١ ، المنتهى ٢ : ٨٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣٣٨.
[٦] الكافي ٤ : ٥٣٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٧٨ ـ ١٣٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٦ ـ ١١٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٨ أبواب العمرة ب ٦ ح ٣.
[٧] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه ١ : ٢٢١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، النافع : ٩٩ ، المختلف : ٣٢٠.