مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥١ - لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمدا اختيارا ، أو تعذر الرجوع إليها ، أو ترك الاحرام منها جهلا ، أو نسي الاحرام بالحج حتى عاد إلى بلده ، أو أحرام من غيرها جهلا أو نسيانا ثم علم أو تذكر
واستحباب الإحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل ، والأمر به في الأخبار المتقدّمة الذي ليس بأقلّ من الاستحباب ، وأفضله مقام إبراهيم أو الحجر مخيّرا بينهما ، وفاقا للهداية والمقنع والفقيه والمدارك [١] ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة [٢].
ولا ينافيها الأمر بالمقام في رواية عمر بن يزيد ، لأنّه لا يفيد هنا أزيد من الرجحان الإضافي أو أحد فردي المستحب ، لأنّهما أيضا من المجازات المحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالإجماع.
وفي النافع وعن الكافي والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس وموضع من القواعد : التخيير بين المقام وتحت الميزاب [٣].
وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذّب والسرائر والمختلف : الاقتصار على المقام [٤].
وفي الإرشاد : على تحت الميزاب [٥].
فرع : لو أحرم بحجّ التمتّع من غير مكّة عمدا اختيارا لم يجزه ويستأنفه منها ، لتوقّف الواجب عليه ، ولا يكفي دخولها محرما ، ولا بدّ من الاستئناف منها على المعروف من مذهب الأصحاب ، لما مرّ. ولو نسي الإحرام منها يعيد إليها وجوبا ، للإحرام مع المكنة.
[١] الهداية : ٦٠ ، المقنع : ٨٥ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ، المدارك ٧ : ١٦٩.
[٢] في ص : ٢٤٨.
[٣] النافع : ٧٩ ، الكافي في الفقه : ٢١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٩ ، الجامع : ١٧٩ ، التحرير ١ : ٩٤ ، المنتهى ٢ : ٧١٤ ، التذكرة ١ : ٣٢٠ ، الدروس ١ : ٣٤١ ، القواعد ١ : ٨٥.
[٤] الشرائع ١ : ٢٣٧ ، النهاية : ٢٤٨ ، المبسوط ١ : ٣٦٤ ، المصباح : ٦٢٧ ، المهذّب ١ : ٢٤٤ ، السرائر ١ : ٥٨٣ ، المختلف : ٢٩٧.
[٥] الإرشاد ١ : ٣٢٨.