مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٦ - الثالث الاتيان بالحج وعمرته في سنة واحدة
ينقضي الوقت.
الثالث : أن يأتي بالحجّ وعمرته في سنة واحدة ، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [١] ، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح [٢] وشرحه ، بل بالاتفاق كما عن التذكرة [٣].
واحتجّوا له بالأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، والناصّة على ارتباط عمرة التمتّع بحجّه ، والمصرّحة بأنّه لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتى يقضي تمتّعه [٤].
وبأنّ المتبادر من أخبار التمتّع إيقاع نسكيه في عام واحد ، سيّما أخبار عدم جواز خروجه من مكّة حتى يقضي حجّه ، سيّما مع ملاحظة ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.
وبأنّ العبادات توقيفيّة تتوقّف صحّتها على دلالة ، وهي في المقام مفقودة.
ولا يخفى ما في جميع تلك الأدلّة من قصور الدلالة وعدم التمامية ، لعدم دلالة غير الأخيرين منها على اعتبار كونهما في سنة أصلا ، ولذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حجّة مستقلّة [٥].
وعدم نهوض الأخيرين ، أمّا التبادر فلمنعه ، وأمّا التوقيفيّة فلحصول التوقيف بإطلاق الأدلّة.
ولذا احتمل الشهيد الإجزاء لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام
[١] الذخيرة : ٥٧٢.
[٢] المدارك ٧ : ١٦٨ ، المفاتيح ١ : ٣٣٩.
[٣] التذكرة ١ : ٣٧٩.
[٤] انظر الوسائل ١١ : ٢٤٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٤.
[٥] كما في الرياض ١ : ٣٥١.