مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٣ - هل يشمل التحريم الانتفاع أم لا؟
المتقدّمة.
الخامس : عود المحالة بفتح الميم ، والمحالة : البكرة العظيمة يستقى بها ، وتدلّ على استثنائها رواية زرارة.
السادس : اليابس من الشجر والحشيش ، استثناه في المنتهى والتذكرة والتحرير واللمعتين والدروس [١] ، للأصل ، ولأنّ الخلا الممنوع من قطعه هو الرطب من النبات ، ولأنّ اليابس لا حرمة له.
والكلّ ضعيف ، لأنّ الأصل مدفوع بالإطلاقات والعمومات [٢] ، والخلا وارد في بعض الروايات [٣] ، وتخصيصه بالذكر فيه لا ينفي الحكم عن غيره ، مع أنّ الخلا مفسّر عند بعض اللغويين ـ كما مرّ ـ باليابس ، وعليه فيفيد ضدّ المطلوب ، وضعف التعليل ظاهر ، فعدم الاستثناء أقوى.
فروع :
أ : قيل : التحريم يتناول القطع والانتفاع مطلقا ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل الآدمي أو غيره [٤] ، وفي المنتهى والتذكرة : الإجماع على جواز الانتفاع في الساقط بفعل غير الآدمي ، واستقرب الجواز في الساقط بفعل الآدمي [٥].
والحقّ : الاختصاص بالقطع ، لأنّه المتبادر من التحريم المطلق في
[١] المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤٠ ، التحرير ١ : ١١٥ ، الروضة ٢ : ٢٤٥ ، الدروس ١ : ٣٨٩.
[٢] الوسائل ١٢ : ٥٥٢ أبواب تروك الإحرام ب ٨٦.
[٣] كموثقة زرارة المتقدمة في ص : ٣٩٩.
[٤] انظر الرياض ١ : ٣٧٩.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٤١.